خالد رمضان حسن

140

معجم أصول الفقه

- والأحناف قسموا الرخصة على قسمين : - رخصة ترفيه . . ورخصة إسقاط . 1 - فرخصة الترفيه : - هي ما كان حكم العزيمة باقيا مع الرخصة . أي ما كان المكلف مخيرا في فعل العزيمة أو الأخذ بالرخصة : وذلك كفطر رمضان في حال السفر أو حال المرض الذي لا يحدث معه ضرر يذهب بالنفس أو بعض الأعضاء . وهكذا الحال في النطق بكلمة الكفر عند الإكراه الملجئ 2 - ورخصة الإسقاط : هي التي لا يكون حكم العزيمة باقيا معها ، بل السبب الذي أوجب الرخصة أسقط حكم العزيمة ، فالأخذ بالعزيمة حينئذ لا يكون مشروعا . 3 - الركن : - الركن : هو ما يقوم به الشيء . كالإقرار والتصديق للإيمان . . وكالركوع والسجود في الصلاة . فهو ما كان داخل ماهية الشيء وصحته متوقفة عليه .